الشيخ الجواهري
293
جواهر الكلام
( الأولى : ) ( إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة ) وإن بقي من العوض يسير ، ( وكان ما تركه لمولاه ) وإن كان أزيد من مال الكتابة . ( و ) كان ( أولاده رقا ) أيضا للمولى لا لما ذكر مما لا يقتضي انفساخ العقد اللازم ، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيحة ابن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي " وخبر مهزم ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدوا " وغيرهما من النصوص ( 3 ) الدالة على ذلك منطوقا ومفهوما . وحينئذ فمؤونة تجهيزه على مولاه ، لأنه حينئذ بحكم القن ، خلافا للخلاف ، فحكم فيما لو خلف ما يفي بالمكاتبة بوجوب أداء ما عليه من مال الكتابة وكون الباقي إن كان للوارث ، وهو - مع مخالفته الأدلة المتقدمة - غير واضح الحجة ، بل لم يحك عن أحد موافقته على ذلك سوى الصدوق ، فإنه أطلق على ما حكي عنه الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من اكتسابه على ابنه من الجارية ، وأنه يرث ما بقي ، من غير تفصيل بين المطلق والمشروط ، لكن ربما أشعر سياق عبارته بإرادة التعبير بمضمون خبر ابن سنان المتقدم الذي هو في المطلق دون المشروط ، فلاحظ .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المكاتبة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث الحديث 7 - 0 - من كتاب المواريث . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث الحديث 7 - 0 - من كتاب المواريث .